المحقق النراقي
367
مستند الشيعة
وموثقة يونس : في المرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : " ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ [ منه ] فهو له " ( 1 ) . وفي موثقة سماعة : عن رجل يموت ، ماله من متاع البيت ؟ قال : " السيف والسلاح [ والرحل ] وثياب جلده " ( 2 ) . واختصاص الأولى بالطلاق والثانية بالموت غير ضائر ، للإجماع المركب ، وتتميم كل منهما بالأخرى ، لعدم التنافي . وكذلك لا يضر عدم تصريح صدر الصحيحة والخبرين الآخرين بالتنازع ، لشمولها له ، مضافا إلى ظهورها فيه ، سيما مع ضم ذيل الصحيحة . وكذا لا يضر عدم اشتمال كل من الصدر والذيل والخبرين على الأحكام الثلاثة بعد اشتمال الكل للكل ، مضافا إلى ثبوت الحكم في صورة صلاحية المتاع لهما بما مر في القول الأول ، وفي الصورتين الأخريين بالظهور المستند إلى العادة . والثالث : إن القول قول المرأة مطلقا ، فالمتاع المتنازع فيه كله لها ، إلا ما أقام الرجل عليه البينة . وهو المحكي عن صريح الشيخ في الاستبصار وظاهر الكليني في الكافي ( 3 ) ، ورجحه في شرح المفاتيح ، وحكاه الأردبيلي عن التهذيب أيضا .
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 302 / 1079 ، الوسائل 26 : 216 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 . وما بين المعقوفين من المصدرين . ( 2 ) التهذيب 6 : 298 / 832 ، الإستبصار 3 : 46 / 152 ، الوسائل 26 : 215 أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 2 ، ما بين المعقوفين ليس في " ح " و " ق " ، أضفناه من المصادر . ( 3 ) الإستبصار 3 : 44 ، الكافي 7 : 130 / 1 ، التهذيب 6 : 298 ، وج 9 : 301 ، وحكاه عنهما في الرياض 2 : 418 .